الشيخ محمد علي الگرامي القمي

607

التعليقه على تحرير الوسيلة

القصاص إلا مع عود سنّ الجاني أيضاً ، وتستعاد الدية « 1 » لو أخذها صلحاً ، ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها ، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها . ( مسألة 37 ) : لو قلع سنّ الصبيّ ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها ، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف ، ولا يبعد « 2 » أن يكون في كلّ سنّ منه بعير ، وإن لم تعد ففيها القصاص . ( مسألة 38 ) : يثبت القصاص في قطع الذكر . ويتساوى في ذلك الصغير « 3 » - ولو رضيعاً - والكبير بلغ كبره ما بلغ ، والفحل والذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه ، والأغلف والمختون . ولا يقطع الصحيح بذكر العنّين ومن في ذكره شلل ، ويقطع ذكر العنّين بالصحيح والمشلول به . وكذا يثبت في قطع الحشفة ، فتقطع الحشفة بالحشفة ، وفي بعضها أو الزائد عليها استوفي بالقياس إلى الأصل « 4 » ، إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهكذا . ( مسألة 39 ) : في الخصيتين قصاص ، وكذا في إحداهما مع التساوي في المحلّ ،

--> ( 1 ) . وتبقي قدر قيمة الخلّو في بعض الزمان . ( 2 ) . لاعتبار سند الحديث وعدم ثبوت الإعراض راجع : روايات 3 و 6 ، الباب 8 ، أبواب ديات الأعضاء وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 298 ولعلّ ذلك تقدير للأرش المذكور في مرسل جميل رواية 2 ، الباب 14 ، أبواب قصاص الطرف وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 177 . ( 3 ) . وأمّا حديث « لا قود لمن لا يقاد منه » رواية 1 ، الباب 28 ، أبواب القصاص في النفس وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 71 وقد تمسّك به الخوئي لنفي القصاص هنا ، فقد أعرض المشهور عنه . ( 4 ) . ومع عدم إمكان رعاية التماثل فالدية والظاهر ثبوت التعزير أيضاً إلا مع التوافق علي الدية .